الشيخ الجواهري

395

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويكفي معه ) أي مع الاستنجاء بالحجر ( إزالة العين دون الأثر ) ( 1 ) . ( وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بدّ من الزيادة حتى ينقى ) ( 2 ) . نعم ، يستحب القطع على وتر ( 3 ) . ( ولو نقي بدونها أكملها وجوباً ) كما تقدّم الكلام فيه « 1 » . ( ولا يكفي ) بناءً على وجوب التثليث ( استعمال الحجر الواحد ) مثلًا ( من ثلاث جهات ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) راجع ص 389 . ( 2 ) المعتبر 1 : 130 . ( 3 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 4 ) المقنعة : 62 . ( 5 ) مصباح المتهجّد : 6 . المعتبر 1 : 131 . الروضة 1 : 84 . المدارك 1 : 172 . كشف اللثام 1 : 208 . ( 6 ) الحدائق 2 : 37 . الرياض 1 : 205 . كشف الغطاء : 113 . ( 7 ) الخلاف 1 : 104 . اللمعة : 26 . ( 8 ) المراسم : 32 . الكافي : 127 . السرائر 1 : 96 . ( 9 ) المبسوط 1 : 17 . ( 10 ) المصابيح : 251 . ( 11 ) المنتهى 1 : 274 . التحرير 1 : 65 . القواعد 1 : 180 . الإرشاد 1 : 221 . ( 12 ) الإشارة : 69 . الجامع للشرائع : 27 . المهذّب 1 : 40 . ( 13 ) الروض : 24 .